ولو كان عنده عبد أو جارية أو دار ونحو ذلك مما لو لم يكن عنده كان من المؤنة لا يجوز احتساب قيمتها من المؤنة ( 1 ) وأخذ مقدارها بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلا .