إسم الكتاب : كتاب الخمس ، الأول ( عدد الصفحات : 365)
( مسألة 62 ) في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المؤنة اشكال ( 1 ) فالأحوط كما مر اخراج خمسه أولا وكذا في الآلات المحتاج إليها في كسبه مثل آلات النجارة للنجار وآلات النساجة للنساج وآلات الزراعة للزارع وهكذا فالأحوط اخراج خمسها أيضا أولا . ( مسألة 63 ) لا فرق في المؤنة بين ما يصرف عينه فتتلف مثل المأكول والمشروب ونحوهما وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه ( 2 ) مثل الظروف والفرش ونحوها فإذا احتاج إليها في سنة الربح يجوز شراؤها من ربحها وإن بقيت للسنين الآتية أيضا .