صاحبه أصلا أو علم في عدد غير محصول تصدق به عنه بإذن الحاكم أو يدفعه إليه ، وإن كان في عدد محصور ففيه الوجوه المذكورة ، والأقوى هنا أيضا الأخير ، وإن علم جنسه ولم يعلم مقداره بأن تردد بين الأقل والأكثر أخذ بالأقل المتيقن ودفعه إلى مالكه إن كان معلوما بعينه وإن كان في عدد محصور فحكمه كما ذكر وإن كان معلوما في غير المحصور أو لم يكن علم اجمالي أيضا تصدق به عن المالك بإذن الحاكم أو بدفعه إليه وإن لم يعلم جنسه وكان قيميا فحكمه كصورة العلم بالجنس إذا يرجع إلى القيمة ويتردد فيها الأقل والأكثر ، وإن كان مثليا ففي وجوب الاحتياط وعدمه وجهان :