إسم الكتاب : كتاب الخمس ، الأول ( عدد الصفحات : 365)
( مسألة 27 ) العنبر إذا خرج بالغوص جرى عليه حكمه [1] وإن أخذ على وجه الماء أو الساحل ففي لحوق حكمه له وجهان والأحوط اللحوق وأحوط منه اخراج خمسه وإن لم يبلغ النصاب أيضا .
[1] الوسائل باب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث : 1 .