( مسألة 15 ) لو علم الواجد أنه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول ( 1 ) ففي اجراء حكم الكنز أو حكم مجهول المالك عليه وجهان ولو علم أنه كان ملكا لمسلم قديم فالظاهر جريان حكم الكنز عليه .