ويشترط في وجوب الخمس فيه للنصاب وهو عشرون دينارا ( 1 ) ( مسألة 14 ) لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة ( 2 ) وجب تعريفهما وتعريف المالك أيضا فإن نفياه كلاهما كان له وعليه الخمس وإن ادعاه أحدهما أعطي بلا بينة وإن ادعاه كل منهما ففي تقديم قول المالك وجه لقوة يده والأوجه الاختلاف بحسب المقامات في قوة إحدى اليدين .