وإذا شك في الصدق [1] لم يلحقه حكمها فلا يجب خمسه من هذه الحيثية بل يدخل في أرباح المكاسب ويجب خمسه إذا زادت عن مؤونة السنة من غير اعتبار بلوغ النصاب فيه
[1] الوسائل باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 3 .