( مسألة 18 ) لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس ويرده على المالك إلا في بعض الأحوال كما إذا كان عليه مبلع كثير ولم يقدر على أدائه بأن صار معسرا وأراد تفريغ الذمة فحينئذ لا مانع منه إذا رضي المستحق بذلك ( 1 ) . ( مسألة 19 ) إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه ( 2 ) كالكافر ونحوه لم يجب عليه اخراجه