( مسألة 17 ) إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقدا أو عرضا لا يعتبر فيه رضا المستحق أو المجتهد بالنسبة إلى حصة الإمام عليه السلام ( 1 ) وإن كانت العين التي فيها الخمس موجودة لكن الأولى اعتبار رضاه خصوصا في حصة الإمام عليه السلام .