( مسألة 5 ) في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته اشكال [1] خصوصا في الزوجة فالأحوط عدم دفع خمسه إليهم بمعنى الانفاق عليهم محتسبا مما عليه من الخمس إما دفعه إليهم لغير النفقة الواجبة مما يحتاجون إليه مما لا يكون واجبا عليه كنفقة من يعولون ونحو ذلك فلا بأس به ما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم ولو للانفاق مع فقره حتى الزوجة إذا لم يقدر على انفاقها .
[1] الوسائل باب 13 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 1 .