إسم الكتاب : كتاب الخمس ، الأول ( عدد الصفحات : 365)
( مسألة 4 ) لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة أو الشياع المفيد للعلم ( 1 ) ويكفي الشياع والاشتهار في بلده ، نعم يمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتوكيل على الايصال إلى مستحقه ( 2 ) على وجه يندرج فيه الأخذ لنفسه أيضا ولكن الأولى بل الأحوط عدم الاحتيال المذكور