( مسألة 3 ) مستحق الخمس من أنتسب إلى هاشم بالأبوة فإن انتسب إليه بالأم لم يحل له الخمس [1] وتحل له الزكاة
[1] الوسائل الباب 2 من أبواب قسمة الخمس الحديث : 1 .