أو ذمي أو معاهدة [1] أو نحوهم ممن هو محترم المال وإلا فيجب رده إلى مالكه نعم لو كان مغصوبا من غيرهم من أهل الحرب لا بأس بأخذه واعطاء خمسه وإن لم يكن الحرب فعلا مع المغصوب منهم وكذا إذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب بعنوان الأمانة من وديعة أو إجارة أو عارية أو نحوها .
[1] الوسائل باب 35 من أبواب جهاد العدو الحديث : 3 .