إسم الكتاب : كتاب الخمس ، الأول ( عدد الصفحات : 365)
( مسألة 77 ) إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها فلا مانع من التصرف فيه بالاتجار ( 1 ) وإن حصل منه ربح لا يكون ما يقابل خمس الربح الأول منه لأرباب الخمس بخلاف ما إذا أتجر به بعد تمام الحول فإنه إن حصل ربح كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه مضافا إلى أصل الخمس فيخرجهما أولا ثم يخرج خمس بقيته إن زادت على مؤنة السنة .