وكذا الكلام في النذور والكفارات ( 1 ) . ( مسألة 72 ) متى حصل الربح وكان زائدا على مؤنة السنة تعلق به الخمس ( 2 ) وإن جاز له التأخير في الأداء إلى آخر السنة فليس تمام الحول شرطا في وجوبه وإنما هو ارفاق بالمالك لاحتمال تجدد مؤونة أخرى زائدا على ما ظنه فلو أسرف أو