إسم الكتاب : كتاب الخمس ، الأول ( عدد الصفحات : 365)
( مسألة 70 ) مصارف الحج من مؤنة عام الاستطاعة ( 1 ) فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح وتمكن من المسير بأن صادف سير الرفقة في ذلك العام احتسب مخارجه من ربحه وأما إذا لم يتمكن حتى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب وإلا فلا ولو تمكن وعصى حتى انقضى الحول فكذلك على الأحوط ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة وأما المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا تمكن من المسير وإذا لم يتمكن فكما سبق يجب اخراج خمسه .