( مسألة 64 ) يجوز اخراج المؤنة من الربح وإن كان عنده مال لا خمس فيه ( 1 ) بأن لم يتعلق به أو تعلق وأخرجه فلا يجب اخراجها من ذلك بتمامها ولا للتوزيع وإن كان الأحوط التوزيع وأحوط منه اخراجها بتمامها من المال الذي لا خمس فيه .