( مسألة 58 ) لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما فاستقاله البايع فأقاله لم يسقط الخمس ( 1 ) إلا إذا كان من شأنه أن يقيله كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن .