( مسألة 57 ) يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره ( 1 ) فلو اشترى شيئا فيه ربح وكان للبايع الخيار لا يجب خمسه إلا بعد لزوم البيع ومضي زمن خيار البايع .