إسم الكتاب : كتاب الخمس ، الأول ( عدد الصفحات : 365)
( مسألة 54 ) إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية ولم يبعها غفلة أو طلبا للزيادة ثم رجعت قيمتها إلى رأس مالها أو أقل قبل تمام السنة ( 1 ) لم يضمن خمس تلك الزيادة لعدم تحققها في الخارج نعم لو لم يبعها عمدا