وكذا ما يؤخذ منهم عند الدفاع معهم ( 1 ) إذا هجموا على المسلمين في أمكنتهم ولو في زمن الغيبة فيجب اخراج الخمس من جميع ذلك قليلا كان أو كثيرا من غير ملاحظة خروج مؤنة السنة على ما يأتي في أرباح المكاسب وسائر الفوائد . ( مسألة 1 : - ) إذا غار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم فالأحوط بل الأقوى اخراج خمسها ( 2 ) من حيث كونها غنيمة ولو في زمن الغيبة فلا يلاحظ فيها مؤنة السنة وكذا إذا أخذوا بالسرقة والغيلة نعم لو أخذوا منهم بالربا أو بالدعوى الباطلة فالأقوى الحاقه بالفوائد المكتسبة فيعتبر فيه الزيادة عن مؤنة السنة وإن كان الأحوط اخراج خمسة مطلقا .