( مسألة 52 ) إذا اشترى شيئا ثم علم أن البايع لم يؤد خمسه كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليا ( 1 ) فإن أمضاه الحاكم رجع عليه بالثمن ويرجع هو على البايع إذا أداه وإن لم يمض فله أن يأخذ مقدار الخمس من المبيع وكذا إذا انتقل إليه بغير البيع من المعاوضات وإن انتقل إليه بلا عوض يبقى مقدار خمسه على ملك أهله . ( مسألة 53 ) إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها