إسم الكتاب : كتاب الخمس ، الأول ( عدد الصفحات : 365)
( مسألة 50 ) إذا علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب اخراجه ( 1 ) سواء كانت العين التي تعلق بها الخمس موجودة فيها أم كان الموجود عوضها بل لو علم باشتغال ذمته بالخمس وجب اخراجه من تركته مثل ساير الديون .