بل الظاهر ثبوته أيضا لو كان للبايع خيار ففسخ بخياره ( 1 ) . ( مسألة 42 ) إذا اشترى الذمي الأرض من المسلم وشرط عليه عدم الخمس لم يصح وكذا لو اشترط كون الخمس على البايع ( 2 ) لو شرط على البايع المسلم أن يعطي مقداره