( مسألة 41 ) لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكية الذمي بعد شرائه إذا انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر ( 1 ) كما لو باعها بعد الشراء أو مات وانتقلت إلى وارثه المسلم أو ردها إلى البايع بإقالة أو غيرها فلا يسقط الخمس بذلك ،