ولا يعتبر فيه نية القربة حين الأخذ حتى من الحاكم بل ولا حين الدفع إلى السادة ( 1 ) . ( مسألة 40 ) لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة ( 2 ) وبيعت تبعا للآثار ثبت فيها الحكم لأنها للمسلمين فإذا اشتراها الذمي وجب عليه الخمس وإن قلنا بعدم دخول الأرض في المبيع وأن المبيع هو الآثار ويثبت في الأرض حق الاختصاص