سواء كانت أرض مزرع أو مسكن ، أو دكان أو خان أو غيرها [1] فيجب فيها الخمس
[1] التهذيب ج 4 ص 123 تسلسل الحديث 355 . ( 2 ) التهذيب ج 4 ص 139 تسلسل الحديث 393 .