وأحوط من ذلك المصالحة معه بعد اخراج الخمس بها يحصل معه اليقين بعدم الزيادة . ( مسألة 30 ) إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور ( 1 ) ففي وجوب التخلص من الجميع ولو بارضائهم بأي وجه كان أو وجوب اجراء حكم مجهول المالك عليه أو استخراج المالك بالقرعة أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسوية وجوه أقواها الأخير وكذا إذا لم يعلم قدر المال وعلم صاحبه في عدد محصور فإنه بعد الأخذ بالأقل كما هو الأقوى أو الأكثر كما هو الأحوط يجري فيه الوجوه المذكورة .