المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها ( 1 ) كما إذا اشتبه الحرام بين أفراد من جنسه أو من غير جنسه . ( مسألة 29 ) لا فرق في كفاية اخراج الخمس في حلية البقية في صورة الجهل بالمقدار أو المالك بين أن يعلم اجمالا زيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس ( 2 ) وبين صورة عدم العلم ولو اجمالا ففي صورة العلم الاجمالي بزيادته عن الخمس أيضا يكفي اخراج الخمس فإنه مطهر للمال تعبدا وإن كان الأحوط مع اخراج الخمس المصالحة مع الحاكم الشرعي أيضا بما يرتفع به يقين الشغل واجراء حكم مجهول المالك عليه وكذا في صورة العلم الاجمالي بكونه أنقص من الخمس