responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخمس ، الأول نویسنده : الشيخ مرتضی البروجردي    جلد : 1  صفحه : 149


المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها ( 1 ) كما إذا اشتبه الحرام بين أفراد من جنسه أو من غير جنسه .
( مسألة 29 ) لا فرق في كفاية اخراج الخمس في حلية البقية في صورة الجهل بالمقدار أو المالك بين أن يعلم اجمالا زيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس ( 2 ) وبين صورة عدم العلم ولو اجمالا ففي صورة العلم الاجمالي بزيادته عن الخمس أيضا يكفي اخراج الخمس فإنه مطهر للمال تعبدا وإن كان الأحوط مع اخراج الخمس المصالحة مع الحاكم الشرعي أيضا بما يرتفع به يقين الشغل واجراء حكم مجهول المالك عليه وكذا في صورة العلم الاجمالي بكونه أنقص من الخمس

149

نام کتاب : كتاب الخمس ، الأول نویسنده : الشيخ مرتضی البروجردي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست