( فصل ) فيما يجب فيه الخمس وهو سبعة أشياء ( الأول ) الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب [1] قهرا بالمقاتلة معهم بشرط أن يكون بإذن الإمام عليه السلام من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه ، والمنقول وغيره ( 2 ) كالأراضي والأشجار ونحوها
[1] سورة الأنفال الآية 42