responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 4

إسم الكتاب : كتاب الحج ( عدد الصفحات : 443)


4 - عن دعائم الإسلام : روينا عن جعفر بن محمد - عليهما السلام - إنه قال : وأما ما يجب على العباد في أعمارهم مرة واحدة فهو الحج ، فرض عليهم مرة واحدة لبعد الأمكنة والمشقة عليهم في الأنفس والأموال ، فالحج فرض على الناس جميعا إلا من كان له عذر [1] .
5 - عن عوالي اللئالي عن الشهيد قال : روى ابن عباس قال : لما خطبنا رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وآله - بالحج قام إليه الأقرع بن حابس : أفي كل عام ؟ فقال : لا ، ولو قلت لوجب ، ولو وجب لم تفعلوا ، إنما الحج في العمر مرة واحدة ، فمن زاد فتطوع [2] .
6 - عن العوالي أيضا عنه - صلى اللَّه عليه وآله - أنه قال : كتب عليكم الحج ، فقال الأقرع بن حابس : كل عام يا رسول اللَّه ؟ فسكت ، ثم قال : لو قلت لوجب ثم إذا لا تسعون ولا تطيقون ولكنه حجة واحدة [3] .
فما أفاده الأصحاب من ( أنه لا يجب بأصل الشرع إلا مرة واحدة ) متين ، وقد ظهر مما ذكرناه ضعف ما نقل عن الصدوق في العلل : من وجوبه في كل عام على أهل الجدة [1] فإنه على فرض ثبوته شاذ ومخالف لاتفاق الأصحاب ( رضوان اللَّه تعالى عليهم ) ومقتضى الأخبار المتقدمة والأصل .
هذا ولكن قد ورد في بعض الأخبار ما يدل على أنه يجب في كل سنة ، على أهل الجدة وهي بظاهرها معارضة بما تقدم من الأخبار - منها :
1 - في خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى - عليه السلام - قال : إن اللَّه عز وجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام ، وذلك قوله عز وجل * ( ( ولِلَّه عَلَى النَّاسِ ) * .
* ( ومَنْ كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ ) ) * قال : قلت : فمن لم يحج منا فقد كفر ؟ قال :
لا ، ولكن من قال ليس هذا هكذا فقد كفر [4] .



[1] الجدة - الغنى والثروة .
[1] المستدرك ج 2 ، الباب 3 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 1 .
[2] المستدرك ج 2 ، الباب 3 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 4 .
[3] المستدرك ج 2 ، الباب 3 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 4 .
[4] الوسائل ج 2 ، الباب 2 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 1

4

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست