الجزء الأول بسا اللَّه الرّحمن الرّحيم كتاب الحج [ الفصل الأول في وجوب الحج ] [ ركنية الحج ] قوله قده : * ( من أركان الدين الحجّ وهو واجب على كل من استجمع الشرائط الآتية من الرّجال والنّساء والخناثى . ( 1 ) لا ينبغي الارتياب في وجوب الحج على كل أحد بعد تحقق جمضميع شرائطه من الزّاد والرّاحلة وتخلية السّرب وغير ذلك من الشرائط الآتية ، لعموم قوله تعالى * ( ( ولِلَّه عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْه سَبِيلًا ) ) * [1] . وللنصوص الكثيرة الواردة في المقام - منها : ( 1 ) - في الصحيح عن أبان عن الفضل أبي العباس عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - في قول اللَّه تعالى * ( ( وأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ ) ) * قال : هما مفروضان [2] . ( 2 ) - في الصحيح عن عمر بن أذينة قوله - عليه السلام - في جواب السّائل عن قول اللَّه عز وجل * ( ( ولِلَّه عَلَى النَّاسِ ) * . ) يعنى به الحجّ والعمرة جميعا لأنهما مفروضان [3] . ونحوهما ما في باقي الأخبار الواردة عنهم - عليهم السلام - في ذلك مضافا إلى الإجماع عليه ، بل في الجواهر : ( بإجماع المسلمين بل ضرورة من الدّين يدخل من أنكره في سبيل الكافرين ) . [ في وجوبه مرّة واحدة ] قوله قده : * ( ولا يجب في أصل الشّرع إلا مرّة واحدة في تمام العمر . ( 2 ) يمكن الاستدلال على ذلك بوجوه :
[1] سورة آل عمران ، الآية 91 . [2] المروي في الوسائل ج 2 ، الباب الأول من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 1 [3] المروي في الوسائل ج 2 ، الباب الأول من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 2