الراحلة وكيف كان فالأخبار الواردة في ذلك على طائفتين : ( الأولى ) - ما دلت على اشتراط الراحلة في صدق الاستطاعة الشرعية المقتضية بإطلاقها عدم الفرق في اعتبار الراحلة بين من كان محتاجا إليها - لأجل عدم تمكنه من المشي أو لحفظ شرفه - وبين من لم يكن كذلك - منها : 1 - صحيح محمد بن يحيى الخثعمي ، قال : سأل حفص الكناسي أبا عبد اللَّه - عليه السلام - وأنا عنده عن قول اللَّه عز وجل « * ( ولِلَّه عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْه سَبِيلًا ) * » ما يعنى بذلك ؟ قال : من كان صحيحا في بدنه ، مخلى سربه ، له زاد وراحلة ، فهو ممن يستطيع الحج . أو قال : ممن كان له مال . فقال له الحفص الكناسي : فإذا كان صحيحا في بدنه ، مخلى سربه ، وله زاد وراحلة ، فلم يحج فهو ممن يستطيع الحج ؟ قال : نعم [1] . 2 - خبر السكوني عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : سأله رجل من أهل القدر فقال : يا بن رسوله أخبرني عن قول اللَّه تعالى « * ( ولِلَّه عَلَى النَّاسِ ) * . إلخ » ، أليس قد جعل اللَّه لهم الاستطاعة ؟ فقال : ويحك إنما يعني بالاستطاعة الزاد والراحلة ليس استطاعة البدن . الحديث [2] . 3 - خبر الفضل بن شاذان عن الرضا - عليه السلام - في كتابه إلى المأمون قال : وحج البيت فريضة على من استطاع اليه سبيلا والسبيل الزاد والراحلة مع الصحة [3] . 4 - صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - في قوله عز وجل : « * ( ولِلَّه عَلَى النَّاسِ ) * . إلخ ، » ما يعنى بذلك ؟ قال : من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة [4] . 5 - عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - في قوله تعالى : « * ( ولِلَّه عَلَى النَّاسِ ) * . إلخ » ؟ قال : من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة فهو
[1] الوسائل - ج 2 - الباب 8 ، من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 4 [2] الوسائل - ج 2 - الباب 8 ، من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 5 [3] الوسائل - ج 2 - الباب 8 ، من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 6 [4] الوسائل - ج 2 - الباب 8 ، من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 7