responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 95


بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعية وهي كما في جملة من الأخبار الزاد والراحلة .
( 1 ) قد اتفقت الآراء على ذلك قديما وحديثا وعليه الإجماع من جميع الفقهاء - رضوان اللَّه تعالى عليهم - بل هو من ضروريات الفقه ولا غبار عليه . وظاهر الآية الشريفة - لولا الأخبار الواردة المفسرة لها - وإن كان هو القدرة العقلية لكن لا بد من صرف النظر عن ظهورها لما سيأتي - إنشاء اللَّه تعالى - من الأخبار المفسرة للاستطاعة بالزاد والراحلة .
قوله قده : ( هل يكون اشتراط وجود الراحلة مختصا بصورة الحاجة إليها لعدم قدرته على المشي ، أو كونه مشقة عليه ، أو منافيا لشرفه ، أو يشترط مطلقا ولو مع عدم الحاجة إليه ؟ مقتضى إطلاق الأخبار والإجماعات المنقولة الثاني .
( 2 ) قال في المنتهى على ما حكاه في المدارك : ( وانما يشترط الزاد والراحلة في حق المحتاج إليهما لبعد مسافته أما القريب فيكفيه اليسير من الأجرة بنسبة حاجته والمكي لا يعتبر الراحلة في حقه ، ويكفيه التمكن من المشي ) . ظاهر هذا الكلام عدم اشتراط الراحلة لمن لا يحتاج إليها ، بلا فرق بين القريب والبعيد .
وقال في المدارك - بعد نقله لكلام المنتهى - ما لفظه : ( ونحوه قال في التذكرة ، وصرح بأن القريب إلى مكة لا يعتبر في حقه وجود الراحلة إذا لم يكن محتاجا إليها . وهو جيد ، لكن في تحديد القرب الموجب لذلك خفاء والرجوع إلى اعتبار المشقة وعدمها جيد إلا أن اللازم منه عدم اعتبار الراحلة في حق البعيد أيضا إذا تمكن من المشي من غير مشقة شديدة ، ولا نعلم به قائلا ) . ظاهر قوله و ( لا نعلم به قائلا ) أن المعروف بين الأصحاب عدم الفرق في اشتراط الراحلة في حق البعيد بينما إذا كان محتاجا إليها وما إذا لم يكن محتاجا إليها فعليه إذا لم يكن البعيد واجدا للراحلة لا يتحقق له الاستطاعة الشرعية الموجبة لوجوب حجة الإسلام عليه ، وإن فرضنا كون المشي أروح له من الركوب ولم يكن عدم ذهابه مع الراحلة منافيا لشأنه وشرفه . وقال في المستند : ( يمكن استفادة التفصيل بين المحتاج إلى الراحلة وغيره من كلام جماعة قيدوها بالاحتياج والافتقار ) . وادعى جماعة منهم الشيخ رحمه اللَّه - في الخلاف - الإجماع على عدم الفرق بين من أطاق المشي وغيره في اعتبار

95

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست