فيما إذا كان بينه وبين مولاه نوبة بمقتضى الإطلاقات . و ( التحقيق ) : أن الانصراف الحقيقي غير ثابت . وغاية ما يمكن أن يقال انما هي دعوى إجمال المخصص ، والحق كما حققناه في الأصول ، عدم جواز التمسك بالعام مع إجمال المخصص ولو كان مفهوميا من غير فرق بين القول : أن الأخذ بالظواهر إنما يكون من باب الكشف عن المراد - كشفا نوعيا أو شخصيا على الخلاف فيه - وبين القول بأن الأخذ بها إنما يكون من باب أصالة عدم القرينة وقد مر توضيحه - في محله - مفصلا فعلى هذا يتجه عدم وجوب حجة الإسلام على العبد . [ الشرط الثالث الاستطاعة ] [ المسألة الأولى في اعتبار الراحلة ] قوله قده : ( الثالث الاستطاعة من حيث المال وصحة البدن وقوته وتخلية السرب وسلامته . ( 1 ) هذا هو المشهور بين الفقهاء - رضوان اللَّه تعالى عليهم - قديما وحديثا . بل في الجواهر : ( بإجماع المسلمين والنص في الكتاب المبين والمتواتر من سنة سيد المرسلين - صلى اللَّه عليه وآله - بل لعل ذلك من ضروريات الدين كأصل وجوب الحج وحينئذ فلو حج بلا استطاعة لم يجز عن حجة الإسلام لو استطاع بعد ذلك قطعا ) . وفي الحدائق : ( إجماعا نصا وفتوى ) . ويدل على ذلك قوله تعالى * ( « ولِلَّه عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْه سَبِيلًا » ) * [1] والأخبار المتواترة الواردة في المقام - منها : 1 - صحيح محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي جعفر - عليه السلام - : قوله تعالى * ( « ولِلَّه عَلَى النَّاسِ ) * . إلخ » قال : يكون له ما يحج به [2] . 2 - صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - في قول اللَّه تعالى : « * ( ولِلَّه عَلَى النَّاسِ ) * . إلخ » ما السبيل ؟ قال : أن يكون له ما يحج به [3] . إلى غير ذلك من الأخبار التي سيأتي ذكرها - إنشاء اللَّه تعالى . قوله قده : ( لا خلاف ولا إشكال في عدم كفاية القدرة العقلية في وجوب الحج
[1] سورة آل عمران : - الآية - 91 . [2] الوسائل - ج 2 ، الباب - 8 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 1 [3] الوسائل - ج 2 ، الباب - 8 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 3