responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 85


بخلاف صحيح حريز لوروده على خلاف القاعدة .
والتحقيق : أن ترجيح خبر ابن أبي نجران بالمقررية ، أو ترجيح صحيح حريز بالناقلية ليس بصحيح ، فان المرجح لا بد من أن يكون حجة حتى يكون مرجحا ، وليست المقررية والناقلية من المرجحات المنصوصة وقد ذكرنا مرارا إن الاستحسانات العقلية مما لا يمكن الاعتماد عليها . فعلى هذا لا بد لنا من رفع التعارض من بينهما ، فنقول : يمكن الجمع بينهما بوجوه :
( الأول ) - أن يقال بأخصية صحيح حريز عن خبر ابن أبي نجران بناء على كونه واردا في خصوص الصيد ، كما ورد خبر ابن أبي نجران في خصوصه فان صحيح حريز مقيد بثبوت الإذن من المولى ، وخبر ابن أبي نجران مطلق من هذه الجهة ، فنقيده به . فيتجه التفصيل بينهما إذا كان مأذونا من قبل المولى في خصوص الإحرام وبينما إذا لم يكن مأذونا . فعلى ( الأول ) تكون كفارته على المولى ، وعلى ( الثاني ) تكون كفارته على نفسه .
وفيه : ما عرفت من أن إذن المولى شرط في صحة إحرامه وبدون إذنه لا يكون محرما ، حتى يقال إن كفارته عليه أو على مولاه ، فخبر ابن أبي نجران وان لم يذكر فيه كلمة الإذن ، لكن لا بد من القول بأن المراد منه هو صورة الإذن ، وإلا لم يكن العبد في الحقيقة محرما .
( الثاني ) - أن يقال : إن الظاهر من قوله في صحيح حريز : « إذا أن له في الإحرام » هو كونه مأذونا في الإحرام بالإذن الخاص ، وخبر ابن أبي نجران مطلق من هذه الجهة فنقيده به فيتجه التفصيل أيضا بينما إذا كان مأذونا في الإحرام بالإذن الخاص ، وبينما إذا لم يكن كذلك - كما إذا أعطاه إذنا عاما في مطلق المستحبات فاختار الحج . فعلى ( الأول ) تكون كفارة الصيد على المولى ، وعلى ( الثاني ) تكون على نفسه . وفيه : منع ظهور صحيح حريز في الإذن الخاص فإن الإذن العام أيضا إذن في الإحرام ويشمله قوله « إذا أذن له . إلخ » وانصرافه - إلى الإذن الخاص - ممنوع .
( الثالث ) - أن يقال إن خبر ابن أبي نجران أخص من صحيح حريز بناء على عدم اختصاص صحيح حريز بالصيد بحسب النسخة الأولى وهو قوله : « كلما أصاب العبد وهو محرم

85

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست