responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 69


قال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج ، وان فاته الموقفان فقد فاته الحج ويتم حجه ويستأنف حجة الإسلام فيما بعد [1] إلى غير ذلك من الأخبار الواردة عنهم - عليهم السلام - ودلالتها على المدعى واضحة .
[ يبقى الكلام في أمور ] [ أحدها عدم اعتبار تجديد النية له بعد الانعتاق ] قوله قده : ( هل يشترط في الاجزاء تجديد النية للإحرام بحجة الإسلام بعد الانعتاق ، فهو من باب القلب أولا بل هو انقلاب شرعي ؟ قولان مقتضى إطلاق النصوص الثاني وهو الأقوى .
( 1 ) هذه المسألة مبتنية على أنه هل يكون عنوان حجة الإسلام من العناوين القصدية التي يكون قصدها دخيلا في تحقق الماهية المأمور بها ، نظير عنوان غسل الجنابة أو لا ؟ فعلى ( الأول ) لا بد أن يقال باشتراط تجديد النية كما لا يخفى و ( على الثاني ) لا بد من القول بحصول الاجزاء ولو لم يجددها . بل يحصل الانقلاب قهرا ، أو نستكشف من انعتاقه قبل المشعر أن حجه كان حجة الإسلام من أول الأعمال .
وتنقيح البحث أن يقال : إن في عالم الثبوت كما يمكن أن يكون عنوان حجة الإسلام من العناوين القصدية ، كذلك يمكن أن لا يكون منها ، ففي عالم الإثبات لا بد من الرجوع إلى الإطلاقات ان كانت ، وإلا فإلى الأصول العملية . فنقول : إن ما تقتضيه إطلاقات النصوص المتقدمة الدالة على أنه إذا أدرك المشعر معتقا حصل الاجزاء هو عدم وجوب تجديد النية ، فإنه لو كان قصد العنوان الخاص - وهو عنوان حجة الإسلام - معتبرا في الاجزاء وقيدا في تحقق الماهية المأمور بها ، لكان اللازم على الشارع البيان ، وحيث لم يبين تقيدها بشيء فيستكشف عدم دخالته في ماهية الواجب وأنه يتحقق ولو اتى به بدونه . وعلى فرض عدم تمامية الإطلاقات يمكن إثبات عدم اعتبار تجديدها بمقتضى الأصل العملي وهو البراءة ، فبمقتضاها يحكم بعدم وجوب تجديد النية .
فالحاصل : أن الأقوى في تنظر هو عدم اشتراط تجديد النية ، فبعد الانعتاق ينقلب ما تلبس به ندبا إلى حجة الإسلام قهرا وليس عليه تجديدها كما أفاده المصنف ( قده ) فإذا ظهر



[1] الوسائل - ج 2 - الباب 17 ، من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 5

69

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست