2 - عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام قال : ان المملوك ان حج وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق فإن أعتق فعليه الحج [1] 3 - عن أبان بن الحكم قال : سمعت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - يقول : الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر ، والعبد إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يعتق [2] 4 - عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر - عليه السلام - قال : المملوك إذا حج ثم أعتق فإن عليه إعادة الحج [3] 5 - عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم - عليه السلام - عن أم الولد تكون للرجل ويكون قد أحجها أيجزي ذلك عنها من حجة الإسلام ؟ قال : لا قلت لها أجر في حجها ؟ قال : نعم [4] إلى غير ذلك من الأخبار الواردة عنهم - عليهم السلام . [ في إجزاء حج العبد مأذونا لو انعتق قبل المشعر ] قوله قده : ( لو حج بإذن مولاه ثم انعتق قبل إدراك المشعر أجزأه عن حجة الإسلام . ( 1 ) قد نفى عنه الخلاف وادعى عليه الإجماع بقسميه كما في الجواهر ، ويدل عليه جملة من الروايات الواردة في المقام - منها : 1 - صحيح معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السلام - : مملوك أعتق يوم عرفة ؟ قال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج [5] . 2 - خبر شهاب عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له ؟ قال : - عليه السلام - : يجزى عن العبد حجة الإسلام ، ويكتب للسيد أجران ثواب العتق وثواب الحج [6] . 3 - خبر عنه أيضا في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له أيجزي عن العبد حجة الإسلام ؟ قال : نعم [7] . 4 - عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - في مملوك أعتق يوم عرفة ؟
[1] الوسائل - ج 2 - الباب 16 ، من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 1 . [2] الوسائل - ج 2 - الباب 16 ، من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 2 . [3] الوسائل - ج 2 - الباب 16 ، من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 3 . [4] الوسائل - ج 2 - الباب 16 ، من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 6 . [5] الوسائل - ج 2 - الباب 17 ، من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 2 . [6] الوسائل - ج 2 - الباب 17 ، من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 1 . [7] الوسائل - ج 2 - الباب 17 ، من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 4 .