responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 431


موقتا ركب ولا شيء عليه وان كان مطلقا توقع المكنة ) .
وهذا القول موافق لما تقضيه القاعدة ، لانتفاء المقيد بانتفاء قيده فيحكم بسقوط وجوب الحج بمجرد طرو عجزه عن المشي هذا إذا كان مقيدا بعام معين وأما إذا كان مطلقا فعليه توقع المكنة من المشي فإن لم يحصل له فيحكم أيضا بسقوطه ، لعجزه .
( الرابع ) : وجوب الركوب مع تعيين السنة وتوقع المكنة مع عدم اليأس في صورة الإطلاق هذا ما ذهب اليه ابن إدريس على ما في الجواهر والشهيد الثاني في المسالك .
( الخامس ) : وجوب الركوب إذا كان بعد الدخول في الإحرام وإذا كان قبله فالسقوط مع التعيين وتوقع المكنة مع الإطلاق قال صاحب المدارك في ذيل المبحث : ( والمعتمد ما ذهب اليه ابن إدريس ان كان العجز قبل التلبس بالإحرام ، وإن كان بعده اتجه القول بوجوب إكماله وسياق البدنة وسقوط الفرض بذلك عملا بظاهر النصوص المتقدمة ، والتفاتا إلى إطلاق الأمر بوجوب إكمال الحج والعمرة مع التلبس بهما ، واستلزام إعادتهما المشقة ) هذه خلاصة الأقوال في المسألة .
قوله قده ( ومقتضى القاعدة وان كان هو القول الثالث إلا أن الأقوى بملاحظة جملة من الأخبار هو القول الثاني بعد حمل ما في بعضها من الأمر بسياق الهدى على الاستحباب بقرينة السكوت عنه في بعضها الآخر مع كونه في مقام البيان مضافا إلى خبر عنبسة لدال على عدم وجوبه صريحا فيه . ) .
( 1 ) ذهب صاحب المدارك ( قده ) إلى القول الأول حسب ما يستفاد من ظاهر كلماته ، وقد أشكل على صحيحة رفاعة الدالة على عدم وجوب السياق وكذا أشكل على خبر عنبسة الدال صريحا على عدم وجوبه بأن الرواية الأولى وهي صحيحة رفاعة لا تنافي وجوب السياق لأن عدم ذكره لا يعارض ما دل على الوجوب ، وبان الرواية الثانية ضعيفة السند ، لأن راويها واقفي ناووسي ولكن في ذيل المبحث فصل بين ما إذا طرء العجز قبل التلبس بالإحرام وبين ما إذا طرء بعده في الحكم بسقوط الحج من رأس على الأول وبوجوب إكماله راكبا وسياق بدنة على الثاني .

431

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست