responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 430


بعدم وجوبه ، وهو ما عن محمد ابن أبي نصر البزنطي عن عنبسة بن مصعب قال : قلت : له يعني لأبي عبد اللَّه عليه السلام اشتكى ابن لي فجعلت للَّه على أن هو برء ان أخرج إلى مكة ماشيا وخرجت أمشي حتى انتهيت إلى العقبة فلم أستطع أن أخطو فيه فركبت تلك الليلة حتى إذا أصبحت مشيت حتى بلغت فهل على شيء ؟ قال : فقال لي : اذبح فهو أحب إلى قال : قلت له :
أي شيء هو إلى لازم أم ليس لي بلازم ؟ قال : من جعل للَّه على نفسه شيئا فبلغ فيه مجهوده فلا شيء عليه وكان اللَّه أعذر لعبده [1] وروى مثله أيضا . وما عن سماعة وحفص قال :
سألنا أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن رجل نذر أن يمشى إلى بيت اللَّه حافيا ؟ قال : فليمش فإذا تعب ركب [2] . هذا مختص بصورة الحفاء . وما عن محمد ابن مسلم قال : سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن رجل عليه المشي إلى بيت اللَّه فلم يستطع ؟ قال : فليحج راكبا [3] وعن حريز عمن أخبره عن أبي جعفر - عليه السلام - وأبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال :
إذا حلف الرجل ان لا يركب ، أو نذر ان لا يركب ، فإذا بلغ مجهوده ركب قال : وكان رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وآله - يحمل المشاة [4] إلى غير ذلك من الأخبار الواردة عنهم - عليهم السلام - هذا كله مضافا إلى استدلالهم بأصالة البراءة ( الثالث ) : سقوطه إذا كان الحج مقيدا بسنة معينة وتوقع المكنة فيما إذا كان مطلقا وقد نسب ذلك إلى العلامة في الإرشاد وجماعة من الفقهاء ، وقد نسبه صاحب المدارك إلى ابن إدريس أيضا حيث قال على ما نقل في المدارك : ( إن كان النذر مطلقا وجب على الناذر توقع المكنة من الصفة ، وإن كان مقيدا بسنة معينة سقط الفرض ، لعجزه عنه ) ولكن قال صاحب الجواهر : ( ان العبارة المحكية عن ابن إدريس خلاف ذلك قال : ومن نذر ان يحج ماشيا ثم عجز عنه فليركب ولا كفارة عليه ولا يلزمه شيء على الصحيح من المذهب وهو مذهب شيخنا المفيد في المقنعة ) . وقيل كما عن الفاضل في المختلف : ( إن كان النذر



[1] الوسائل ج - 2 - الباب - 34 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه . الحديث 6
[2] الوسائل ج - 2 - الباب - 34 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه . الحديث 10
[3] الوسائل ج - 2 - الباب - 34 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه . الحديث 11
[4] الوسائل ج - 2 - الباب - 34 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه . الحديث 12

430

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست