إلى الشيخ ( قده ) وجماعة من الفقهاء - قدس سرهم - واستدلوا بصحيحة الحلبي قال : قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السلام - : رجل نذر أن يمشى إلى بيت اللَّه وعجز أن يمشى ؟ قال : فليركب وليسق بدنة ، فان ذلك يجزى عنه إذا عرف اللَّه منه الجهد [1] وبصحيحة ذريح المحاربي قال : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن رجل حلف ليحج ماشيا فعجز عن ذلك فلم يطقه ؟ قال - عليه السلام - : فليركب وليسق الهدى [2] ويشهد له أيضا عن حميد عن ثابت عن أنس ان النبي - صلى اللَّه عليه وآله - رأى رجلا يتهادى بين ابنيه وبين رجلين قال : ما هذا ؟ قالوا نذر أن يحج ماشيا قال : ان اللَّه عز وجل غنى عن تعذيب نفسه مروه فليركب وليهد [3] وما في محكي مختلف من الاستدلال عليه بالاحتياط وإجماع الطائفة . ( الثاني ) : وجوبه بلا لزوم سوق بدنة . وفي كشف اللثام أنه يحتمله كلام الشيخين والقاضي في نذر النهاية والمقنعة والمهذب ، للأصل وانتفاء القدرة على المنذور رأسا ، لأنه كان مشروطا بالمشي فيتعذر بتعذر الشرط ، ويحتمله عبارة الكتاب كما فهمه الموضح لكن يخالف اختياره في الايمان ) ، وهو خيرة المفيد ، وابن الجنيد ، ويحيى بن سعيد ، والشيخ في نذر الخلاف على ما حكاه صاحب الجواهر ( ره ) قال في الجواهر بعد ذكر القائلين به : ( لانتفاء القدرة على المنذور فلا يستوجب جبرا ولذا تركه في صحيح رفاعة بن موسى قال : قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السلام - : رجل نذر أن يمشى إلى بيت اللَّه ؟ قال : فليمش قلت : فإنه تعب ؟ فقال : إذا تعب ركب [4] ويدل عليه أيضا صحيح ابن مسلم سأل أحدهما - عليهما السلام - عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت اللَّه تعالى فلم يستطع ؟ قال - عليه السلام - : يحج راكبا [5] وما عن محمد بن علي بن الحسين قال : روى أن من نذر أن يمشى إلى بيت اللَّه حافيا مشى فإذا تعب ركب [6] ولكنه مختص بصورة الحفاء وفي خبر عنبسة التصريح
[1] الوسائل ج - 2 - الباب - 34 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 3 [2] الوسائل ج - 2 - الباب - 34 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 2 [3] الوسائل ج - 2 - الباب - 34 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 8 [4] الوسائل ج - 2 - الباب - 34 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 1 [5] الوسائل ج - 2 - الباب - 34 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 11 [6] الوسائل ج - 2 - الباب - 34 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 5