responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 42


وجه لهذا التقييد ، فدلالته على عدم جواز تصرفه كيفما أراد ، واضحة وعليه يحمل ما ورد من ( أن مال الولد لوالده ) فتأمل .
( فائدة ) : ما ذكرنا من كون الزائد على المؤنة الحضرية على الولي انما هو فيما إذا حج به أو أذن له في الحج واما إذا حج الصبي بنفسه بدون اذن الولي فليس شيء من نفقة حجه على الولي بل جميعها من ماله لما تقدم من أنه مأذون التصرف في ماله بمقدار مؤنة الحج من قبل الشارع بمقتضى إطلاق أدلة الاستحباب من دون احتياج إلى اذن الولي .
[ المسألة السادسة يجب على الولي ] [ الهدي ] قوله قده : ( الهدى على الولي .
( 1 ) لا كلام لنا في ذلك والظاهر أنه لا فرق في كون الهدى عليه بين احجاجه واذنه في الحج ، ويمكن الاستدلال على ذلك بوجهين :
( الأول ) - ما عرفت من أنه يشترط في تصرفات الولي في ماله كونها غبطة دنيوية للصبي ولا غبطة دنيوية في الإحرام الموجب للهدي - وإن فرضنا كون أصل سفره وإخراجه من محله غبطة ومصلحة له - لامكان إخراجه من محله وإدخاله إلى مكة بدون الإحجاج ولا أمره بالحج لئلا يلزم عليه هدي الصبي ، فإذا أحجه أو أذن له في الحج فيجب عليه هديه لا محالة .
( الثاني ) - مصحح إسحاق بن عمار : سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام ؟ قال : قل لهم : يغتسلون ثم يحرمون واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم [1] ( بدعوى ) ظهوره في كونه من مال الولي لا من مال الصبي كما هو قضية إطلاق التشبيه تكليفا ووضعا فتأمل .
ثم أنه انما يكون الهدى على الولي إذا حج به أو أذن له فيه ، وأما إذا حج الصبي بنفسه بدون اذنه فلا دليل على كونه على الولي ولا يشمله مصحح إسحاق .
[ وكفارة الصيد ] قوله قده : ( وكذا كفارة الصيد .
( 2 ) هذا هو المشهور بينهم قديما وحديثا ، ويدل عليه قوله - عليه السلام - في ذيل صحيح



[1] الوسائل - ج 2 ، الباب 17 - من أبواب أقسام الحج الحديث 1

42

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست