responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 419


أدلة نفي الحرج في كلتا الصورتين أما الصورة الأولى فلعدم انعقاد النذر من أول الأمر كما عرفت وأما الصورة الثانية فلخروجها عن موضوعها ، لما عرفت من أنه لما ورد في مقام الامتنان يحكم باختصاصه بالحرج الناشئ من تشريع الشارع ، فلا يعم الحرج الجائي من إلزام المكلف شيئا على نفسه . ثم أنه قد علل المصنف ( قده ) حكمه بانعقاد النذر في الصورة الثانية بأن رفع الحرج انما يكون من باب الرخصة لا العزيمة .
والحق ان جميع المقامات يكون كذلك لورودها امتنانا وهو مناف لرفع الملاك فيرفع به الإلزام الذي يحصل به الامتنان ، فيصحح العمل بقصد الملاك الواقعي ، ولذلك التزمنا به في الوضوء فيما إذا كان حرجيا عليه .
ان قلت : ان عدم تقييد الواقع بها في صورة ما إذا كان الوضوء حرجيا يستلزم وقوع التخيير بين الوضوء والتيمم مع أنه لم ينهض دليل على التخيير بين البدل والمبدل .
قلت : ان ذلك لا يوجب رفع اليد عن القاعدة المستفادة من الأخبار إلا أن يقوم دليل تعبدي على خلافها فتدبر .
[ المسألة التاسعة والعشرين ] [ مبدء وجوب المشي أو الحفاء بلد النذر أو الناذر أو أقرب البلدين إلى الميقات ] قوله قده : ( في كون مبدء وجوب المشي أو الحفاء بلد النذر ، أو الناذر ، أو أقرب البلدين إلى الميقات ، أو مبدء الشروع في السفر ، أو أفعال الحج ؟ أقوال : والأقوى أنه تابع للتعيين ، أو الانصراف ومع عدمهما فأول أفعال الحج إذا قال : ( للَّه على أن أحج ماشيا ) ومن حين الشروع في السفر إذا قال : ( للَّه على أن امشي إلى بيت اللَّه ) أو نحو ذلك . ) .
( 1 ) اختلفت كلمات الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم - في مبدء وجوب المشي إذا نذر الحج ماشيا على أقوال كثيرة :
( الأول ) : أنه بلد النذر واختاره الشيخ ( قده ) في المبسوط والعلامة ( ره ) في التحرير والمحقق - طاب ثراه - في الشرائع وصاحب الإرشاد على ما نقل في الجواهر .
( الثاني ) : انه بلد الناذر واختاره الشهيد الأول ( ره ) في الدروس ومال اليه صاحب الحدائق - رضوان اللَّه تعالى عليه .

419

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست