responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 418


قلت : ان المشي ولو كان في حد نفسه راجحا وذا مصلحة كما مر مرارا ولكن بعد صيرورته مضرا يندك رجحانه في المفسدة المترتبة عليه فيصير مرجوحا ، فلا ينعقد النذر .
قوله قده : ( نعم لا مانع منه إذا كان حرجا لا يبلغ حد الضرر ، لأن رفع الحرج من باب الرخصة لا العزيمة . هذا إذا كان حرجيا حين النذر وكان عالما به ، وأما إذا عرض الحرج بعد ذلك فالظاهر كونه مسقطا للوجوب . ) .
( 1 ) توضيح المقام هو انه ( تارة ) ينذر الحج ماشيا مع علمه بتمكنه منه لكنه قد اتفق له الحرج من الوفاء به ، و ( أخرى ) ينذر الحج ماشيا مع علمه بحرجية المشي له من أول الأمر .
أما ( في الصورة الأولى ) : فلا إشكال في انحلال نذره بمجرد صيرورة المشي حرجيا عليه بل من حين طرو الحرج يكشف عدم انعقاد نذره من الأول ، لأجل انه لم يكن من قصده الإتيان بالمشي العسرى والحرجي كي يتعين عليه وجوب الوفاء به بل انما المنصرف من نذره ماشيا هو المشي المقدور بحسب العادة و ( بعبارة أخرى ) انه نذر الحج ماشيا باعتقاد انتفاء الحرج على نحو التقييد لا على نحو الداعي فبعد انكشاف الحرج ينكشف عدم انعقاده ، فعليه لا تصل النوبة في البحث عن شمول أدلة نفي العسر والحرج لمفروض المقام وعدمه .
أما ( في الصورة الثانية ) : فيمكن ان يقال بانحلال نذره أيضا ، لإطلاق أدلة الحرج ولكن الظاهر اختصاص أدلة نفي الحرج برفع الأحكام الشرعية الموجبة للحرج أحيانا من غير ناحية المكلف ، كما إذا كان هناك حكم شرعي ، وكان امتثاله حرجيا عليه ، فحينئذ لا إشكال في ارتفاعه بها . وأما في مفروض المقام فلا تشمله تلك الأدلة ، والوجه فيه هو أنه قد تكرر منا سابقا ان هذه الأدلة إنما وردت في مقام الامتنان ولذا تختص بالحرج الناشي من أحكام الشارع دون الحرج الآتي من قبل المكلف لإقدامه عليه فلا امتنان في رفع ما ألزمه المكلف على نفسه باختياره فما ثبت بعنوان الحرج مع العلم لا يمكن رفعه بها لأن مقتضى الشيء لا يكون رافعا له ، فعليه يحكم بانعقاد نذر ما هو حرجي . فظهر أنه لا تصل النوبة إلى

418

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست