responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 417


عرفت من أنه لا يلزم في الانعقاد ان يكون المتعلق راجحا بجميع حدوده وأوصافه .
( الثالث ) - انه نمنع ان يكون المشي حافيا موجبا للمشقة كلية بل يكون المشي كذلك بالنسبة إلى بعض أسهل من المشي مع النعال فما افاده صاحب المدارك من الجواب مما لا يمكن المساعدة عليه .
( الثاني ) - ما أجاب عنه المحقق - طاب ثراه - على ما حكاه صاحب المدارك ( قده ) بأنها حكاية حال ، فلعل النبي - صلى اللَّه عليه وآله - علم منها العجز . قال في الجواهر :
( ولعله يومئ اليه مشيها بين الإبل ) .
ويحتمل حملها على ما إذا كان مشيها حافية منافيا لستر ما يجب ستره من المرأة . وقد احتمله صاحب الوسائل ( قده ) وغيره .
ويمكن أيضا حملها على بعض وجوه أخر الغير المنافية للمدعى ، كحملها على صورة تضررها . مضافا إلى أنه كما ترى لا تنهض دليلا على المنع مطلقا لكونها قضية في واقعة كما افاده المصنف ( قده ) وعلى فرض تسليم ذلك يختص الحكم بالنساء دون الرجال ، لأن التعدي من موردها إلى غيره يحتاج إلى تنقيح المناط القطعي ، وهو غير حاصل ، لأن غاية ما يحصل منه هو الظن بالحكم وهو لا يغني من الحق شيئا ، ولكن الذي يسهل الأمر هو إعراض الأصحاب عن العمل بها ، فلا مجال للاعتماد عليها ، لسقوطها عن درجة الاعتبار بالإعراض .
[ المسألة الثامنة والعشرين يشترط في انعقاد النذر ماشيا أو حافيا تمكن الناذر وعدم تضرره بهما ] قوله قده : ( يشترط في انعقاد النذر ماشيا أو حافيا تمكن الناذر وعدم تضرره بهما فلو كان عاجزا أو كان مضرا ببدنه لم ينعقد . ) .
( 1 ) ما أفاده ( قده ) متين . أما وجه عدم انعقاد نذره فيما إذا كان عاجزا عن الوفاء بمتعلق النذر فهو واضح ، لانتفاء شرطه - وهو التمكن من الوفاء به - وأما وجه عدم انعقاده فيما إذا كان ضرريا فللحرمة الموجبة للمرجوحية فمتعلقه حينئذ فاقد لشرط الصحة - وهو الرجحان - فيحكم بعدم انعقاده .
ان قلت : انه ينعقد نذره كذلك ، لأن المشي في حد نفسه راجح غاية الأمر أنه تقع المزاحمة بين الخطاب بوجوب الوفاء وبين الخطاب بوجوب حفظ نفسه من الضرر .

417

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست