responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 416


[ وكذا ينعقد لو نذر الحج حافيا ] قوله قده : ( وكذا ينعقد لو نذر الحج حافيا ، وما في صحيحة الحذاء من أمر النبي - صلى اللَّه عليه وآله - بركوب أخت عقبة بن عامر مع كونها ناذرة أن تمشي إلى بيت اللَّه حافية قضية في واقعة يمكن ان يكون لمانع من صحة نذرها من إيجابه كشفها أو تضررها أو غير ذلك . ) .
( 1 ) لا بأس لنا بذكر الصحيحة وهو ما عن موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال : سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن رجل نذر أن يمشى إلى مكة حافيا ؟ فقال : إن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وآله - خرج حاجا فنظر إلى امرأة تمشي بين الإبل فقال : من هذه ؟ فقالوا أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى مكة حافية ، فقال رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وآله - : يا عقبة انطلق إلى أختك فلتركب ، فان اللَّه غنى عن مشيها وحفاها [1] وأنت ترى دلالتها ظاهرا على عدم انعقاد النذر حافيا ولكن يمكن الجواب عنها بوجهين :
( الأول ) - ما أفاده صاحب المدارك ( قده ) من أن أقصى ما يدل عليه هذه الرواية عدم انعقاد نذر المشي مع الحفاء وكأنه لما فيه من المشقة الشديدة ، فلا يلزم من ذلك عدم انعقاد نذر المشي مطلقا ويمكن المناقشة فيه بوجوه .
( الأول ) - انه لا يمكن القول باختصاص الحكم بالحفاء فقط ، بل يعم المشي أيضا لما في ذيلها : ( انّ اللَّه تعالى غنى عن مشيها وحفاها ) .
( الثاني ) - انه لم يثبت عدم الرجحان في نفس الحفاء بل ثبت خلافه وهو ثبوت الرجحان فيه ؛ لما تقدم في ذيل خبر محمد بن علي بن الحسين : من ( ان الحاج إذا انقطع شسع نعله كتب اللَّه له ثواب ما بين مشيه حافيا إلى منتعل ) وهذا يدل على أن الحفاء راجح في حد نفسه . ثم ، على فرض تسليم عدم الرجحان فيه مع ذلك لا مانع من الحكم بانعقاد نذرها حافية ، لأن رجحان أصل المشي الذي في ضمن الحفاء كاف في انعقاد نذره ، لما



[1] الوسائل ج 2 - الباب - 34 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 4

416

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست