responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 41


والحق خلافه لكونه واردا مورد حكم أخر وهو أصل استحباب الإحرام به من الميقات وكذا احجاجه ويشهد بعدم إطلاقه من هذه الجهة ليشمل غير الولي ما في ذيل الصحيحة من قوله عليه السلام : ( ومن لا يجد الهدى منهم فليصم عنه وليه ) فليتأمل .
[ المسألة الخامسة النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي ] قوله قده : ( النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي لا من مال الصبي إلا إذا كان حفظه موقوفا على السفر به أو يكون السفر مصلحة له .
( 1 ) لا إشكال في أنه يشترط في تصرفات الأب والجد ومنها الإحجاج أن تكون غبطة للصبي ومصلحة له في ماله أو نفسه فلا يجوز شيء من التصرفات التي لا غبطة فيها للصبي .
وبالجملة المعيار في جواز كل تصرف يرجع إلى الصبي هو كونه مصلحة له وبدونها يكون حراما . والمراد من الغبطة هي المصلحة الدنيوية ، فلا بد حينئذ من كون احجاجه وصرف ماله وكذلك اذنه للحج مع توقفه على صرف المال من نفسه ذا مصلحة دنيوية للصبي كما إذا كان بقاؤه في المحل وعدم خروجه مفسدة له وضررا عليه .
واما إذا لم يترتب على احجاجه أو اذنه في الحج مصلحة دنيوية فلا بد من احتساب الزائد على نفقته الحضرية على الولي بخلاف الصورة الأولى فإن جميع المال الذي يحج به يكون على الصبي .
فإن قلت : ليس للصبي مال حتى يكون ما يحج به عليه لما ورد : ( من أن مال الولد لوالده ) .
قلت : هذا باطل قطعا وذلك لضرورة أن الصبي يملك كالبالغ للروايات الواردة في الأبواب المتفرقة ، كالبيع ، واستحباب الزكاة في ماله ، والخمس ، وغير ذلك من الأحكام المتفرعة على مالكيته ، فيكفي دليلا على مالكية الصبي ترتب هذه الآثار ، والا فلا معنى لجعل تلك الأحكام له ، فمن جعلها يستكشف ان الصبي يملك هذا ولا يجوز للولي التصرف في مال الصبي كيف ما أراد ، وقد دلت الروايات على قصر جواز اكله من مال ولده على مواقع الضرورة كخبر الحسين بن أبي العلاء قال : قلت لأبي عبد اللَّه - عليه السلام - : ( ما يحل للرجل من مال ولده ؟ قال : قوته بغير سرف إذا اضطر اليه ) فلو كان له التصرف كيفما شاء لم يكن

41

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست