responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 400


الاستدلال به على ذلك هو التوعيدات التي تضمنتها الروايات على ترك حجة الإسلام ، كما ورد من أنه فليمت يهوديا أو نصرانيا . وما ورد من إطلاق عنوان الكافر عليه ولم يرد ذلك بالنسبة إلى الحج النذري . و ( فيه ) : أنه من الممكن واقعا أن يكون في الحج النذري ملاك أقوى من الملاك الثابت لحجة الإسلام ، ونحن لم نطلع عليه ، لعدم علمنا بالغيب ، بل يمكن أن يقال بأهمية الحج النذري منها لترتب الكفارة واستحقاق العقوبة على تركه وهذا بخلاف ترك حجة الإسلام لثبوت العقاب فيه فقط ، ولكن فيه ما عرفت في المباحث السابقة من إمكان ترتب الكفارة على ترك المهم دون ترك الأهم ، ويحتمل أن يكون ثبوت الكفارة فيه تابعا لمصلحة أخرى لا لأهمية ملاكه ، كي يقال بتقدمه على حجة الإسلام وكيف كان فالمرجع حينئذ التخيير إلا إذا أمكننا إثبات أهمية أحدهما من الآخر ، فيقدم ، وان كان مؤخرا عنه من حيث السبب .
[ وكذا إذا مات وعليه حجتان ولم تف تركته إلا لأحدهما ] قوله قده : ( وكذا إذا مات وعليه حجتان ولم تف تركته إلا لأحدهما ) ( 1 ) قال في الجواهر : ( ثم إنه لو مات وكان عليه حجة الإسلام والنذر فان اتسع المال لاخراجهما فلا إشكال فيه ، ولو لم يتسع إلا لأحدهما فبناء على القول بخروج المنذورة من الثلث يتجه تقديم حجة الإسلام ، وان تأخر سببها ، فإنها كالدين ، فلا تعارضها المنذورة المفروض كونها كالوصية نعم ، على المختار يتجه التقسيط بناء على تساويهما في الخروج من الأصل ، لأنهما معا حقان ماليان ، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر خلافا لبعض ، فأوجب تقديم حجة الإسلام ، لأن وجوبها ثابت بأصل الشرع ، ولأنه كان تجب المبادرة فيها ، فيجب الابتداء بإخراجها قضائهما كما ترى ، نحو الاستدلال من بعضهم على ذلك بصحيح ضريس الذي فيه إخراج المنذور من الثلث ، وهو غير المفروض ، لكن ذلك كله إذا فرض قيام القسط بكل منهما ، وإلا فالظاهر التخيير مع احتمال تقديم ما تقدم سببه . ) .
ولكن ذهب جماعة من الفقهاء إلى تقديم حجة الإسلام في المحل المفروض على ما حكاه صاحب كشف اللثام ، حيث قال في شرح قول العلامة ( ره ) في القواعد : « ولو اتسعت التركة

400

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست