responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 39


الخاص فيها .
( 1 ) لا ينبغي الارتياب في أن المراد بالولي في إحرام الصبي الغير المميز وكذا اذنه في حج الصبي المميز - بناء على اشتراط الاذن فيه - هو الولي الشرعي كما افاده المصنف ( قده ) أما ولاية الأب على الصبي شرعا فواضح . واما الجد فقد ادعى عدم الخلاف في مشاركته مع الأب في الحكم . ويمكن ان يستدل على ذلك بالإجماع - كما ادعاه بعض الفقهاء - وبأولوية ثبوت الولاية فيما نحن فيه من ثبوتها في باب التزويج الذي لا خلاف فيه وقد ورد نفوذ نكاح الجد معللا بان البنت وأباها للجد ، وبقوله - عليه السلام - : ( أنت ومالك لأبيك ) فإنه يدل على أن الشخص وماله لأبيه . ولكن لا يخفى عليك ان جميع هذه الوجوه قابلة للمناقشة .
واما الحاكم فإذا أمكن إثبات الولاية المطلقة له من الأدلة كولاية الإمام بحيث يجوز له جميع التصرفات بأنحائها . فتثبت له الولاية في إحرام الصبي واما إذا لم يمكن إثبات ذلك وقلنا باختصاص الولاية بحفظ نفسه وأمواله لا في جميع شؤونه وأطواره فليس له احجاجه ولا الاذن في حجه .
وأما الوصي فليس له ولاية الا على حفظ نفس الصبي وماله واما جواز كل تصرف مطلقا فلا فليس له الإحجاج ولا الاذن فيه الا أن تكون الوصية كذلك لدوران سعة ولايته وضيقها مدار تعيين الموصى فلا بد من ملاحظة كيفية وصيته التي هي المعيار وعليها الاعتبار .
وأما الوكيل فكذلك فلا بد من ملاحظة تعيين الموكل فيه ، فان وكله في خصوص حفظ نفس الصبي وماله فلا يجوز له الإحجاج ولا الاذن فيه ، وان وكله على نحو الإطلاق جاز له ذلك .
وأما الأعمام والأخوال والأقارب فليس لهم ذلك من جهة عدم دليل تعبدي على ثبوت الولاية لهم .
وألحقوا بالمذكورين الأم لمصحح عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : سمعته يقول : مر رسول اللَّه برويثة وهو حاج فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها فقالت

39

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست