responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 376


وقال في المسالك : ( لا خلاف في جواز تأخير المطلق إلا أن يظن الوفاة سواء حصل مانع أم لا ) وفي الجواهر : ( انه هو المعروف بين الأصحاب ) .
والتحقيق : هو جواز تأخيره إلى ظن الوفاة وفاقا لهم ، حيث أن المفروض تعلق نذره بصرف الوجود من الحج ، بحيث لو أتى به من أي سنة من سنوات عمره لحصل الوفاء بنذره ، لتحقق مطلق الوجود به . واما الوجوه التي يمكن الاستدلال بها على الفورية من انصراف إطلاق النذر إلى الفور ، كما قيل بذلك من سائر الأوامر المطلقة ، ومن استلزام عدم الفور عدم ثبوت الوجوب ، لجواز الترك ما دام حيا ، ومن الأخبار الناهية عن تسويف الحج ، فجميعها قابلة للمناقشة اما ( في الأول ) : فلمنع الانصراف ، وعلى فرض ثبوته فهو بدئ لا يعتمد عليه وأما ( في الثاني ) : فلانه لا نقول بذلك مطلقا بل إنما نقول به فيما إذا كان احتمال البقاء عنده أرجح إلى أن يسلب عنه الاطمئنان العادي . واما إذا حصل له الظن بالوفاة في الأثناء فلا إشكال في حرمة التأخير عنه ، وعليه الإتيان به فورا .
وأما ( في الثالث ) : فلانصرافها إلى حجة الإسلام . بل انما يقال بورودها في حجة الإسلام الثابت فيها الفورية ويظهر ذلك بالتأمل فيها . مضافا إلى أن الفورية وعدمها في مفروض المقام انما يكون منوطا بقصد الناذر دون سائر الأوامر المطلقة ، فإذا تعلق قصده بالطبيعة المطلقة ، فيجوز له التأخير إلى ظن الوفاة ، وإذا تعلق قصده بالطبيعة المقيدة ، فيجب عليه اتباعه .
قوله ( قده ) : ( فلو مات قبل الإتيان به في صورة جواز التأخير لا يكون عاصيا ، والقول بعصيانه مع تمكنه في بعض تلك الأزمنة وإن جاز التأخير لا وجه له ) ( 1 ) ما أفاده المصنف ( قده ) متين . ولكن قال صاحب الجواهر ( ره ) قد يقال باستحقاقه العقاب بالترك تمام عمره مع التمكن منه في بعضه وان جاز له التأخير إلى وقت آخر يظن التمكن منه ، فان جواز ذلك له بمعنى عدم العقاب عليه لو اتفق التمكن له في

376

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست